الأحد، 27 فبراير 2011

مخصصات ورواتب ديوان جلالة الملك

من ميزانية مصر لعام ١٩٣٧  - قسم مخصصات ورواتب ديوان جلالة الملك، كالتالى :

 
- مخصصات جلالة الملك عام ١٩٣٧ (مائة ألف جنيه مصرى) سنوياً.

 
- رواتب حضرات أعضاء البيت الملكى ٩٠ تسعون ألف جنيه .

 
- مخصصات حضرة صاحب السمو الملكى (ولى العهد) ١٢ ألف جنيه .

 
- رواتب حضرات أعضاء البيت الملكى ٧٨ ألف جنيه .

 
ديوان جلالة الملك ٢٣٤ ألف جنيه.. موزعة كالتالى:

 -
رئيس الديوان ٢٠٠٠ جنيه سنوياً.

سكرتير خاص الحضرة الملكية ١٥٠٠ جنيه سنوياً.



والباقى موزع على البنود التالية:
- الإدارة العربية 

- قسم السكرتارية والترجمة 
- قلم الالتماسات والشكاوى والمحفوظات 
- قلم المستخدمين والحسابات 
- الإدارة الأفرنجية 
- التشريفات الملكية 
- إمام ومؤذن 
- القسم الطبى 
- عمال التليفون 
- الحرس والموسيقى 
- أميرالاى قومندان عموم الحرس وراتبه ٩٠٠ جنيه سنوياً 
- ضباط بيادة (قائمقا، وبكباشى، ويوزباشى، وملازمون أوائل)
- كساوى وملبوسات 
- أغذية وتعيينات 
- أثاث وترميم 
- وقود 
- اشتراك بالجرائد ومشتريات كتب 
- ركايب وتعليف للخيول  
- أدوات نظافة 
- رحلة سنوية لجلالة الملك

المجموع لكل مصروفات الديوان الملكى مائتان وأربعة وثلاثون ألفاً، و٤١٢ جنيهاً + راتب الملك والأسرة = كله على بعضه كما هو وارد بميزانية مصر سنة ١٩٣٧ هو = ٤٢٥.٣٩٩ جنيه مصرى ، (أى أقل من نصف مليون جنيه)!!!!!.
و إسمه ملك يعني البلد ملكه و يغرف منها زاي ما هو عاوز ، إيه رأي وزارة المالية الحالية ، مش لاقي بند إسمه مصروفات سرية أو نثرية أو كيماوية أو فيزيائية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.



إقرأ المزيد... Résuméabuiyad GRAKOLLO

الجمعة، 25 فبراير 2011

رجال مبارك الأوفياء



حكايات‮ ‬يرويها شاهد عيان قضي‮ ‬18‮ ‬عاما في‮ ‬مكتب رئيس الجمهورية حتي‮ ‬وصل لمنصب مدير عام‮.‬
 ‬روي‮ ‬لي‮ ‬خلالها عن معاكسة وزير الداخلية لسكرتيرة رئيس حكومة سابق،‮ ‬ومغازلته لها بكلام جارح عن‮          ( ‬مؤخرة‮ ) ‬رئيس الحكومة‮!‬



‬لماذا استقال؟

‮‬أجاب محمود صبرة‮: ‬استقلت من العمل بمكتب الرئيس من أجل العمل بالأمم المتحدة حيث تم اختياري‮ ‬استشاريا للصياغة التشريعية للبرنامج الانمائي‮ ‬للأمم المتحدة‮.‬



‬قضيت‮ ‬18‮ ‬عاما بمكتب رئيس الجمهورية فماذا كانت طبيعة عملكم بالتحديد؟

‮كنا نعد تقارير للرئيس عن الأحداث المحلية والعالمية فكنا نتابع كل وسائل الإعلام وكانت تصلنا تقارير خاصة من سفاراتنا بالخارج،‮ ‬ومن هذه المصادر نعد تقريرا للرئيس وكنا نعد هذا التقرير‮ ‬3‮ ‬مرات‮ ‬يوميا أولها في‮ ‬الخامسة صباحا والتقرير الثاني‮ ‬الساعة الثانية ظهرا والثالث في‮ ‬التاسعة مساء وإذا وقع حدث عاجل أو حصلنا علي‮ ‬معلومة عاجلة كنا نبلغها للرئيس فورا‮.‬

‬وهل مكتب الرئيس‮ ‬يرأسه رئيس ديوان رئيس الجمهورية؟

‮لا‮.. ‬رئاسة الجمهورية إداريا تضم‮ ‬3‮ ‬قطاعات منفصلة كل منها قائم بذاته أولها قسم الأمناء والبروتوكولات ثم قطاع مكتب الرئيس وهوقطاع منفصل والقطاع الثالث هو قطاع شئون العاملين،‮ ‬وتولي‮ ‬رئاسة المكتب سامي‮ ‬شرف‮ (‬في‮ ‬عهد الرئيس عبدالناصر‮) ‬ثم أشرف مروان وفوزي‮ ‬عبدالحافظ وسعد شعبان الذي‮ ‬التحقت للعمل في‮ ‬المكتب تحت رئاسته‮.‬

‬التقارير التي‮ ‬تعدونها تكون مخصصة وموجهة للرئيس وحده؟

‮نعم‮.. ‬حتي‮ ‬عام‮ ‬7991‮ ‬كانت التقارير تقدم للرئيس فقط،‮ ‬ولكن بعدهذا التاريخ تغير الحال‮.‬

‬بمعني؟

‮وصلتنا أوامر بعمل نسختين من التقارير‮.. ‬نسخة للرئيس ونسخة لجمال مبارك‮!‬

‬بأي‮ ‬صفة تخصصون نسخة من التقرير الرئاسي‮ ‬لجمال مبارك؟

‮وقتها لم تكن الأمور واضحة‮.‬

‬ألم تسألوا عن السبب؟

‮لم نجد إجابة عند أحد،‮ ‬ووصلنا الي‮ ‬اعتقاد بأنه‮ ‬يتم إعداد‮ (‬جمال‮) ‬لشيء ما وصار اعتقادنا‮ ‬يقينا بعدما صدرت تعليمات بأن‮ ‬يتم عرض خطابات الرئيس علي‮ ‬جمال مبارك‮.‬

‬ومن الذي‮ ‬أصدر تلك التعليمات؟

‮‬بالتأكيد الرئيس مبارك نفسه‮.. ‬وأذكر في‮ ‬هذا الشأن أنه كان‮ ‬يتم تكليف أكثر من صحفي‮ ‬لكتابة خطاب الرئيس ثم‮ ‬يعهد للدكتور أسامة الباز بكتابة الشق السياسي‮ ‬في‮ ‬الخطاب وعندما‮ ‬يتم الانتهاء من كل ذلك كانت الخطابات تعرض علي‮ ‬جمال مبارك قبل أن نقدمها للرئيس نفسه‮.‬

معني‮ ‬ذلك أن جمال مبارك كان بإمكانه تعديل خطابات الرئيس؟

‮حدث هذا بالفعل‮.. ‬في‮ ‬إحدي‮ ‬المرات عدل‮ ( جمال‮ ) ‬أحد خطابات الرئيس مبارك بعد أن أعدها الدكتور أسامة الباز وتواترت في‮ ‬مكتب الرئيس آنذاك معلومات مؤكدة تقول إن الدكتورأسامة الباز‮ ‬غضب بشدة وشكا للرئيس مبارك وتواترت معلومات أخري‮ ‬تقول إن‮         ( ‬مبارك‮ ) ‬طلب من‮ ( ‬جمال‮ ) ‬عدم اغضاب الدكتور الباز وقال له‮: ( يجب أن تراعي‮ ‬مشاعره‮ ).‬

‮إلي‮ ‬هذا الحد بلغ‮ ‬نفوذ جمال مبارك؟

‮‬وصل أكثر من هذا،‮ ‬فقبل عام‮ ‬1997‮ ‬كانت التعليمات التي‮ ‬تصدر لمكتب الرئيس تصدر من الرئيس نفسه ولكن بعد هذا التاريخ كان جمال مبارك‮ ‬يتصل بالمكتب ويطلب منا تكليفات معينة‮.‬

‬أي‮ ‬تكليفات؟

‮تكليفات خاصة بمجال عمل المكتب‮.. ‬ولن أتحدث في‮ ‬طبيعة هذه التكليفات حتي‮ ‬لا‮ ‬يقال إنني‮ ‬أفشي‮ ‬أسرارالعمل ولكن ما أريد أن أقوله إن مصر تشهد منذ عام‮ ‬7991‮ ‬عملية جهنمية لتوريث الحكم في‮ ‬مصر ولقد رأيت بعيني‮ ‬أغرب عملية في‮ ‬حياتي‮ ‬وهي‮ ‬عملية صناعة رئيس الجمهورية‮.‬

‬من الذي‮ ‬كان‮ ‬يقوم بتنفيذ تلك العملية؟

‮مبارك نفسه‮.. ‬فمبارك الأب كان‮ ‬يريد توريث الحكم لابنه ولهذا أراد أن‮ ‬يدربه علي‮ ‬تولي‮ ‬الرئاسة تماما مثلما‮ ‬يفعل الطبيب الكبير مع ابنه الطبيب حديث التخرج وبالمناسبة مبارك نفسه اعترف أن‮ ( ‬جمال‮ ) ‬يساعده في‮ ‬الحكم وقال إن ابنة‮ ( شيراك ) في‮ ‬فرنسا تساعده أيضا‮ ‬يعني‮ ‬عايز‮ ‬يقول إنه مفيش مشكلة‮.‬

تقول إنك رأيت بعينك عملية صناعة رئيس جمهورية فماذا رأيت؟

‮رأيت جمال مبارك‮ ‬يتم إعداده شخصيا لكي‮ ‬يتولي‮ ‬رئاسة مصر،‮ ‬وكانت البداية كما قلت باطلاعه علي‮ ‬تقرير المعلومات الذي‮ ‬يعده مكتب الرئيس تماما كما لو كان رئيسا ثم تطور الأمر فتدخل‮ ( ‬جمال‮ ) ‬في‮ ‬عمل مكتب الرئيس فكان‮ ‬يطلب أشياء معينة ثم كان‮ ‬يراجع خطابات الرئيس وبعد أن تحقق كل ذلك بدأ‮ (جمال‮) ‬يبسط نفوذه علي‮ ‬الحكومة والبرلمان والحزب الحاكم والأجهزة الأمنية‮.‬

‬وتحقق كل ذلك؟

‮نعم‮.. ‬فحكومة أحمد نظيف اختارها بالكامل جمال مبارك وبرلمان‮ ‬5002‮ ‬اختار‮ ( ‬جمال‮ ) ‬حوالي‮ ‬70٪‮ ‬من أعضائه أما البرلمان‮ ‬ ‬فاختار‮  ( ‬جمال‮ ) ‬بنسبة‮ ‬100٪‮ ‬من أعضائه كما سيطر‮ ( ‬جمال‮ ) ‬علي‮ ‬الحزب الوطني‮ ‬تماما وأيضا الأجهزة الأمنية كانت مخلصة تماما للرئيس مبارك ولنجله‮ ( ‬جمال ).‬
وهكذا صار الطريق ممهدا أمام‮ ( ‬جمال ) لتولي‮ ‬رئاسة مصر ومبارك نفسه ترك لـ( جمال‮ ) ‬الحبل علي‮ ‬الغارب وخلال السنوات الخمس الأخيرة كان مبارك‮ ‬يقضي‮ ‬حوالي‮ ‬300‮ ‬يوم في‮ ‬شرم الشيخ وترك إدارة الدولة والحقيقة أن شخصية مبارك كانت‮ ‬غريبة جدا‮.‬

‬كيف؟

‮‬باختصار من‮ ‬يتابع تاريخ هذا الرجل سيكشف بسهولة أن‮ (‬مبارك‮) ‬شخصان وليس شخصا واحدا فلقد كان شخصا جيدا ولكنه صار شخصا سيئا‮.‬

ومتي‮ ‬حدث هذا التحول؟

‮منذ عام‮ 39‮ ‬فمنذ هذه السنة ابتعد مبارك عن ممارسة ما‮ ‬يفترض أن‮ ‬يقوم به في‮ ‬جكم البلاد وأحاط نفسه بمساعدين فاسدين وابتعد عن مقر الحكم في‮ ‬القاهرة وصار‮ ‬يقضي‮ ‬أغلب الوقت في‮ ‬شرم الشيخ‮.‬

‬وفي‮ ‬رأيك ما أسباب هذا التحول؟

‮‬السبب الرئيسي‮ ‬أنه أراد أن‮ ‬يستمر في‮ ‬الحكم للأبد،‮ ‬وأن‮ ‬يورث الحكم من بعده لنجله‮ ( ‬جمال ) ‬ولهذا تراجع عن عهد قطعه علي‮ ‬نفسه بألا‮ ‬يحكم مصر سوي‮ ‬فترتين فقط ، ومن‮ ‬يريد أن‮ ‬يبقي‮ ‬في‮ ‬الحكم للأبد فمن المؤكد أنه سيفعل أشياء سيئة للغاية من أجل تحقيق هدفه ، ‮  ‬ونتيجة لكل ذلك تحول حسني‮ ‬مبارك من رجل كان ضابطا جيدا وملتزما ومن رئيس جمهورية واعد في‮ ‬بداية عهده الي‮ ‬فرعون‮ ‬يستعلي‮ ‬علي‮ ‬أعوانه ويسخر منهم ويتشبث بالسلطة الي‮ ‬أقصي‮ ‬مدي‮ ‬ويفتقد للأحاسيس الوجدانية الدافئة‮.‬

يفتقد للأحاسيس الوجدانية الدافئة؟

‮‬نعم‮.. ‬وما كان‮ ‬يتم نشره عن قراءة الرئيس لشكوي‮ ‬مواطن هنا أو هناك كان فبركة وأمرا‮ ‬غير صحيح فبحكم عملي‮ ‬في‮ ‬مكتب الرئيس لمدة‮ ‬18‮ ‬عاما أؤكد أن الرئيس لم‮ ‬يكن‮ ‬يقرأ أي‮ ‬شكاوي‮ ‬وكل ما قال عن قراءته للشكاوي‮ ‬وإصداره أوامر بعلاج فلان أو علان علي‮ ‬نفقة الدولة‮.. ‬كل هذا كان ألاعيب ممن‮ ‬يحيطون بمبارك ليظهروه بمظهر بعيد تماما عن حقيقته‮.‬

‬وما حقيقة مبارك؟

‮لا‮ ‬يحب القراءة ولا‮ ‬يحب التفاصيل‮.‬

مثل الرئيس السادات مثلا؟

‮أكبر بكثير،‮ ‬زملاؤنا الذين عملوا بمكتب الرئيس عبدالناصر قالوالنا إن عبدالناصر كان‮ ‬يطلب أن تدخل اليه برقيات الأخبار ومصادر المعلومات كاملة وأكدوا أنهم كانوا بـ‮( ‬يشيلوا‮ ) ‬من جنب سرير الرئيس أكوام من أوراق البرقيات وعندما تولي‮ ‬السادات طلب من العاملين بمكتب الرئاسة أن‮ ‬يعرضوا عليه المعلومات بشكل مختصر وألا‮ ‬يعرضوا إلا المعلومات المهمة جدا ،‮ ‬ولما جاء مبارك طلب الاختصار أكثر مما كان‮ ‬يحدث مع السادات فكان مبارك لا‮ ‬يحب قراءة التفاصيل ولا‮ ‬يقرأ إلا المختصر جدا جدا حتي‮ ‬عندما كانت الصحف تنتقد الرئيس شخصيا كنا نكتفي‮ ‬بأن‮ ‬يكتب في‮ ‬التقرير‮( ‬فلان الفلاني‮ ‬انتقد الرئيس‮ ).‬

‬ألم‮ ‬يسأل مبارك مرة ماذا‮ ‬يقول الذين‮ ‬ينتقدونني؟

‮لم‮ ‬يحدث وكان التقريرالذي‮ ‬يعرض علي‮ ‬الرئيس في‮ ‬الغالب‮ ‬يتراوح بين صفحة ونصف الصفحة أو صفحتين‮.‬

‬وخلال الـ18‮ ‬سنة التي‮ ‬عملتها بمكتب الرئيس هل طلب مبارك كتابا معينا لقراءته؟

‮لا‮.‬

‬بصراحة هل من السهل حجب معلومة عن الرئيس؟

‮نعم وأذكر عندما تولي‮ مصطفي‮ ‬الفقي‮ ‬منصب سكرتير الرئيس للمعلومات وصلتنا تعليمات تفيذ بأنه ممنوع علي‮ ‬ الفقي‮ ‬أن‮ ‬يشير الي‮ ‬نفسه بأنه سكرتير الرئيس للمعلومات ووزع الدكتور زكريا عزمي‮ ‬منشورا بهذا المعني‮ ‬وكنا نتصور أن مبارك وراء هذا المنشور ولكن الأيام كشفت لنا عن مفاجأة‮.‬

‬ما هي؟

‮‬ذات مرة أجري‮ ‬ الفقي‮ ‬حوارا مع وكالة رويتر وأشارت الوكالة في‮ ‬الحوار الي‮ ‬أن الفقي‮ ‬هو سكرتير الرئيس مبارك للمعلومات وأثناء إعدادي‮ ‬للنشرة أشرت لحوار الفقي‮ ‬وأذكر أن الفقي‮ ‬طلب مني‮ ‬وبأدبه الجم المعروف عنه بألا أشير الي‮ ‬ما ذكرته رويتر بأنه سكرتير الرئيس للمعلومات ووقتها اتصلت بمدير المكتب لأعرض عليه الأمر فقال لي‮ ( ‬خليها زي‮ ‬ماهي‮ ‬موجودة‮ ) ‬وبالفعل قدمت النشرة كما هي‮.‬

وهل حدث شيء؟

‮علي‮ ‬الإطلاق وبعدها عرفنا أن قرار عدم ذكر صفة مصطفي‮ ‬الفقي‮ ‬كان بأمر من الدكتور زكريا عزمي‮ ‬وليس الرئيس مبارك‮.‬

ألمح من كلامك أن الدكتور زكريا عزمي‮ ‬كان صاحب سطوة علي‮ ‬رئاسة الجمهورية‮.‬

‮‬د‮. ‬زكريا عزمي‮ ‬جاء لرئاسة الجمهورية وكانت رتبته‮ ( ‬مقدم‮ ) ‬وما وصل اليه من اقتراب من مبارك حتي‮ ‬صار المتحكم الأول في‮ ‬رئاسة الجمهورية حدث بسبب خدماته الجليلة التي‮ ‬أداها لعلاء وجمال مبارك في‮ ‬شبابهما‮.‬

‬أي‮ ‬خدمات تقصد؟

‮كل ما‮ ‬يخطر علي‮ ‬بال بشر‮.. ‬ولهذا صعد عزمي‮ ‬بسرعة الصاروخ وأطاح بكل القيادات برئاسة الجمهورية ولم‮ ‬يكن أمامه إلا عائق واحد وهو اللواء سعد شعبان مدير مكتب رئيس الجمهورية ونجح الدكتورعزمي‮ ‬في‮ ‬الإطاحة باللواء شعبان بشكل درامي‮.‬

‬كيف؟

‮عندما وصل اللواء سعد شعبان لسن الستين تقرر التمديد له وبالفعل تم اتخاذ جميع الإجراءات للتمديد له وفجأة ودون سابق إنذار جاء تليفون للواء سعد شعبان وقال المتحدث‮ (‬اخلي‮ ‬مكتبك في‮ ‬خلال ساعة‮) ‬ثم أتي‮ ‬عدد كبير من الناس لمكتب اللواء سعد شعبان ليستعلجوا إخراجه من المكتب‮.‬

‬ولماذاحدث ذلك؟

‮التفسير الوحيد هو أن دسيسة حدثت أغضبت الرئيس مبارك من اللواء سعد شعبان رغم أنهما صديقان حميمان،‮ ‬حيث كانا‮ ‬يقيمان في‮ ‬غرفة واحدة أثناء دراستهما بروسيا،‮ ‬وكان اللواء سعد شعبان قويا ولم‮ ‬يكن الدكتور زكريا عزمي‮ ‬يجرؤ علي‮ ‬أن‮ ‬يقترب من مكتب الرئيس طوال وجود اللواء سعد شعبان وبعد أن خرج اللواء شعبان للمعاش تغير الحال كثيرا‮.‬

‬كيف؟

‮سأجيب بواقعة حدثت ذات مرة كان مدير مكتب الرئيس‮ ‬يجتمع بكبار مساعديه ومر الدكتور عزمي‮ ‬في‮ ‬ساحة القصر الرئاسي‮ ‬فوجد سيارة عليها بعض الأتربة فقال‮: ‬سيارة مين دي؟ فقالوا سيارة أحد مساعدي‮ ‬مدير مكتب الرئيس،‮ ‬فرد عزمي‮ ‬بغضب‮ ( ‬دخلوا السيارة الحملة‮ )..‬يعني‮ ‬سحب السيارة منه وخرج الرجل من الاجتماع فلم‮ ‬يجد السيارة بتاعته وهكذا كان الدكتور عزمي‮ ‬يتعامل مع مكتب الرئيس بعد خروج اللواء سعد شعبان للمعاش‮.‬

الواضح أن نفوذ الدكتور زكريا عزمي‮ ‬تجاوز رئاسة الجمهورية بدليل أن مجلس الشعب أصدر قانونا خاصا لكي‮ ‬يبقي‮ ‬في‮ ‬منصبه للأبد؟

‮فعلا وهذه واقعة‮ ‬غريبة جدا خاصة أن الرئيس مبارك كان‮ ‬يمد للدكتور زكريا عزمي‮ ‬كل عام وبالتالي‮ ‬الحكاية لا تحتاج لقانون أو‮ ‬غيره ولكن مجلس الشعب وضع قانونا لكي‮ ‬يبقي‮ ‬الدكتور عزمي‮ ‬في‮ ‬منصبه للأبد دون حاجة لأن‮ ‬يتم المد له سنة بعد أخري‮.‬

وماذا‮ ‬يعني‮ ‬ذلك؟

‮قمة الديكتاتورية والفساد‮.‬

‬قلت إنه منذ عام‮ ‬1997‮ ‬صدرت لكم أوامر بعمل نسخة من نشرة المعلومات الرئاسية لجمال مبارك ويتردد أن سوزان مبارك كانت تصلها نسخة مماثلة فهل هذاصحيح؟

لا كانت هناك نسختان فقط واحدة لمبارك الأب والثانية لجمال مبارك وكان الرئيس مبارك‮ ‬يصدرقراراته فورية بعد قراءته للنشرة‮.‬

قرارات؟

‮نعم‮.. ‬مثلا الدكتور علي‮ ‬لطفي‮ ‬عندما كان رئيسا للوزراء قال في‮ ‬تصريح صحفي‮ ‬إن الحكومة تدرس إلغاء الدعم وتضمنت النشرة هذا الحوار فعلق عليه الرئيس مبارك بعبارة تقول‮ ( ‬مش قلنا نبطل كلام في‮ ‬الموضوع ده‮ ).‬

وما معني‮ ‬ذلك؟

‮معناه أنه‮ ‬يجب علينا إبلاغ‮ ‬الدكتور علي‮ ‬لطفي‮ ‬بهذه العبارة وفعلا أبلغناه ويقال إن استبعاد الدكتور علي‮ ‬لطفي‮ ‬عن رئاسة الوزراء كان بسبب أحاديثه عن إلغاء الدعم‮.‬

ولكن الكلام عن إلغاء الدعم تكرر في‮ ‬عهد حكومة نظيف وردده مسئولون كثيرون ولم‮ ‬يحدث لهم شيء؟‮!‬

‮الزمن تغير‮.. ‬وكماقلت لك مبارك قبل عام‮ ‬39‮ ‬يختلف عن مبارك بعد هذا العام‮.‬

‬وبحكم عملك بمكتب الرئيس من كان‮ ‬يقول للرئيس لا أو بمعني‮ ‬آخر‮ ‬يعترض علي‮ ‬قرار أو فكرة‮ ‬يطرحها الرئيس؟

‮‬لم‮ ‬يكن أحد‮ ‬يجرؤ علي‮ ‬ذلك ولكن للحقيقة هناك‮ ‬3‮ ‬شخصيات محترمة جدا كانت تقول رأيها حتي‮ ‬ولو كان مخالفا لرأي‮ ‬الرئيس‮.‬

ثلاثة فقط؟

‮نعم‮.. ‬وهم الدكتور أسامة الباز و مصطفي‮ ‬الفقي‮ ‬والدكتور كمال الجنزوري‮ ‬والأخير هو آخر رئيس وزراء محترم تولي‮ ‬رئاسة الحكومة‮.‬

ماذا تقصد بـ( محترم )؟

‮أقصد أنه كان‮ ‬يعتز بنفسه ويأخذ قراراته بنفسه فهو مهني‮ ‬ومحترف ويمارس عمله وفقا لخبرته ولم‮ ‬يكن مجرد أداة‮.‬

‬وبرأيك لماذا خرج من الوزارة إذن؟

‮بسبب‮ ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬وصفوت الشريف والذي‮ ‬لا‮ ‬يعرفه الدكتور الجنزوري‮ ‬نفسه أنه صدر قرار بتكليف الدكتور كمال الجنزوري‮ ‬بإعادة تشكيل الوزارة عام‮ ‬9991‮ ‬وكان القرار جاهزا لتوقيع الرئيس أي‮ ‬تمت كتابته وطباعته وبعد ساعة تم تمزيق هذا القرار وصدر قرار آخر بتكليف الدكتور عاطف عبيد بتشكيل الوزارة وفوجئنا مرة أخري‮ ‬بأشياء مقصود منها إهانة الدكتور الجنزوري‮ ‬نفسه وأقصد بها تكريم المهندس سليمان متولي‮ ‬والمهندس ماهرأباظة وإبراز هذا الخبر في‮ ‬صدر الصحف القومية دون الإشارة الي‮ ‬الدكتور الجنزوري‮ ‬من قريب أو بعيد وتم هذا بتعليمات صارمة في‮ ‬هذا الشأن‮.‬

‬معني‮ ‬كلامك أنه تمت الإطاحة بالجنزوري‮ ‬من أجل صفوت الشريف ويوسف بطرس‮ ‬غالي؟

‮‬نعم وجمال مبارك نفسه هو الذي‮ ‬فعل ذلك‮.‬

ولكن‮ ‬يقال إن مبارك عنيد ودماغه ناشفة؟

‮ولكنه أيضا ترك الحبل علي‮ ‬الغارب لجمال‮.‬

يقال إن مبارك كان قاسيا وعنيدا وعندما‮ ‬يغضب‮ ‬يضرب ويشتم فهل هذا الكلام صحيح؟

‮‬نعم سمعت‮.. ‬هذا الكلام ولكنه كان لا‮ ‬يتصرف بطريقة مهينة مع الذين‮ ‬يحترمون أنفسهم مثل مصطفي‮ ‬الفقي‮ ‬وأسامة الباز وكمال الجنزوري‮.‬

‬ومع‮ ‬غيرهم‮ ‬يضرب ويشتم؟

‮ممكن وسمعت أنه ذات مرة زار سيناء وقال له أحد البدو إن حال سيناء أثناء الاحتلال الاسرائيلي‮ ‬أفضل من حالها بعد التحرير وهذه العبارة أغضبت مبارك جدا وثار وعنف المحافظ ووصلت أنباء أن مبارك ضرب المحافظ بـ( الشلوت‮ ).‬

مبارك كان‮ ‬يكره المعارضة أليس كذلك؟

‮طبقا لمعاشرتي‮ ‬للمكتب وقراراته وتصرفاته أستطيع أن أؤكد أن مبارك‮ ‬يستهين بالآخرين كثيرا وهذا طبع فيه وكان دائما‮ ‬يأخذ النصف الفارغ‮ ‬من الديمقراطية وهو حرية الكلام أي‮ ‬أنه كان‮ ‬يؤمن بطريقة‮ ‬دعهم‮ ‬يتحدثون ولكنني‮ ‬لن أسمع لهم‮ (  ‬وأؤكد أنه كان‮ ‬يتلذذ بنقده‮ ).‬

يتلذذ؟

‮‬نعم‮.. ‬يتلذذ بالنقد طالما كان بعيدا عنه هو وأولاده وزوجته وغير ذلك كان لا‮ ‬يهمه أي‮ ‬نقد حتي‮ ‬إنه كان ممنوعا علينا في‮ ‬مكتب الرئيس أن ننقل أي‮ ‬شيء من صحف المعارضة جميعا‮.‬

‬تقصد ممنوع التعامل معها؟‮!‬

‮‬نعم‮.‬

وما الذي‮ ‬كان‮ ‬يغضب مبارك؟

‮ ‬الحديث عن جذوره أو أسرته أو ثروته‮.‬

‬وبرأيك من الذي‮ ‬وضع خطة توريث حكم مصر؟

‮مبارك نفسه بمساعدة كمال الشاذلي‮ ‬وزكريا عزمي‮ ‬وصفوت الشريف‮.‬

ولكن كمال الشاذلي‮ ‬تمت الإطاحة به لصالح أحمد عز صديق جمال؟

‮‬لم‮ ‬يكن الشاذلي‮ ‬يتوقع هذا المصير وعموما الشاذلي‮ ‬ساند جمال كنوع من الإخلاص لوالده وأؤكد أن الشاذلي‮ ‬مات وهو أكثر الناس إخلاصا لمبارك‮.‬

‬ومن أكثر من دعم خطة التوريث؟

‮هناك من دعمها بشكل مباشر مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي‮ ‬وكمال الشاذلي‮ ‬وهناك من دعمها علي‮ ‬طريقة النعام‮ ‬يعني‮ ‬خبوا رأسهم في‮ ‬الرمل وكأنهم مش شايفين حاجة وفي‮ ‬مقدمة هؤلاء فتحي‮ ‬سرور ونواب الحزب في‮ ‬البرلمان وحكومة نظيف بالكامل والفئة الثالثة التي‮ ‬دعمت التوريث الانتهازيون وعلي‮ ‬رأسهم أحمد عز والوزراء رجال الأعمال وعدد كبير من رجال الأعمال وعدد من أساتذة ورؤساء الجامعات وأعرف واحدا من هؤلاء كان لا‮ ‬يطيق اسم مبارك أو سيرته ويهاجمه وفجأة انضم للحزب الوطني‮ ‬ودافع عن جمال مبارك في‮ ‬الجامعة‮.‬







أدي واحد إتكلم بس من الناس القديمة في الرياسة ، إمتى هيطلع الناس بتوع اليومين إلي فاتوا و هيقولوا إيه ؟؟؟؟؟؟.




جميع الحقوق محفوظة لبوابة الوفد










إقرأ المزيد... Résuméabuiyad GRAKOLLO

تعديلات فعلاً متنفعش غير في عشر أيام

انتهت لجنة تعديل الدستور المصري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق طارق البشري، من التصورات النهائية لدستور 71 المعدل، وتستعد لعرض الشكل النهائي على المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ساعات.

  اللجنة انتهت من تعديل 8 مواد بدستور 1971، وسيتم عرض التعديلات النهائية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لطرحها للنقاش العام، مع إمكانية تعديل أي مادة فيما لو اتفقت الآراء على تعديلات جديدة !!!!!.

  شروط الترشح لرئاسة الجمهورية للمستقلين تقضي بالحصول على 30 ألف توقيع مؤيد لترشحه، ويكونون موزعين على 12 محافظة من بين 29 محافظة في مصر، أو الحصول على موافقة 150 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى، ويجوز لكل حزب سياسي له تمثيل في البرلمان ترشيح أحد أعضائه للرئاسة، بصرف النظر عن موقعه داخل الحزب. وفيما يلي نصوص المواد التي تم تعديلها وفقا للجنة.

المادة 77:

النص الأصلي: مدة الرئاسة 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

التعديل: 
 
مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أخرى واحدة فقط.

المادة 88:

النص الأصلي: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الاشراف على الانتخابات.

التعديل: 

تتولى لجنة قضائية مشكلة من قضاة المنصة فقط ( أعضاء محاكم الدستورية العليا والنقض والاستئناف ومجلس الدولة ) الإشراف على الانتخابات التشريعية، بما فيها إعلان فتح باب الترشيح وإعلان النتيجة.

المادة 93:

يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.

وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

التعديل: 

إلغاء دور مجلس الشعب نهائيا في الفصل في صحة عضوية النواب، وإسناد هذا الدور كاملا لمحكمة النقض بعد التحقيق في الطعون الانتخابية، وتكون نتيجة التحقيق بمثابة حكم قضائي واجب النفاذ.

المادة 148:

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.

وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

التعديل: 
 
حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجدد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام.

المادة 151:

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها.

التعديل: 
 
لا يتم إبرام جميع المعاهدات إلا بعد موافقة استفتاء مجلس الشعب عليها وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها.

المادة 189:

لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل.

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.

وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه.

فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.

التعديل: 
 
إتاحة اقتراح تعديل الدستور لعدد معين من جموع من لهم حق الانتخاب، وحذف الفقرتين الثالثة والرابعة وإحالتهما لقانون مجلس الشعب.

المادة 190:
 
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية المتحدة.

التعديل: 
 
تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.
 
إيه رأيكم في التعديلات التحفة ديه !!!!!!!!!! ، يعني كل الدش إلي كان مكتوب قبل كده مكنش ليه لازمة ، المادة محشية و هما شالوا الحشو باعها .
طيب كان إيه لازمة الحشو ده مدام هيعملولها تخسيس فظيع كده ، و فاضل كام مادة هتروح مشروع التخسيس ؟؟؟ 
الناس ديه شكلها مبتعرفش عربي نقولها تاني غيروا الدستور كله بلاش القص و اللزق .



إقرأ المزيد... Résuméabuiyad GRAKOLLO

الخميس، 24 فبراير 2011

المادة الثانية في الدستور

مشكلة كبيرة دلوقتي المادة التانية ، ناس عاوزة تلغيها و ناس على جثتها لو إتلغت !!!.
المشكلة دلوقتي بقت في مادة في الدستور ؟؟؟ ، المفروض بدل التمسك على المادة الواحدة ، نغيير الدستور كله .
إنما الدستور المرقع إلي إحنا ماشيين بيه ده مينفعش يشغل عربية فول ، كل مادة في الدستور الحالي إتعدلت بدل المرة 120 مرة ، طيب و بعدين ، هيفضل الوضع زاي ماهو كده ؟؟؟.
لجنة العواجيز إلي بتعدل في الدستور متنفعش ، الدستور لازم يكون فيه من الشباب إلي يعطوا روح للدستور ، روح العصر المتطلبات إلي الشباب لبكرة عاوزينهم .
مفيش أي شباب طالعين من كلية الحقوق و معاهم دراسات علبا في القانون ؟؟؟ خلصوا من البلد خلاص ؟؟؟ مبقاش فيه غير شوية العواجيز العقد ديه ؟؟؟؟ .
إمال ليه طلعتوا بثورة 25 يناير ؟؟؟ مادام عواجيز مبارك هما إلي هيغيروا و هما إلي ماسكين الوزارة و و و ......إلخ .
فين الطلبات إلي إطلبت ؟ ؟ ؟ ، فين الحقوق ؟؟؟ ، فييييييييييييييين؟؟؟؟.
مفيش حاجة إتغيرت و قلت قبل كده ده البنج الثوري ، مفيش أي حاجة فعلياً إتغيرت بجد ، حسني مبارك قاعد في مصر و مازال بيحكم.
كان فيه سؤال حلو جداً فين ورقة رسمية للتنحي المزعوم ده ؟؟؟؟ ، لما الملك إتنحى و إطرد نشروا في كل الصحف ورقة التنحي .
فين بقى الورقة بتاعت مبارك ؟؟؟ ، و الدليل على وجود مبارك في السلطة شفيق الأنتيخ !!! ، مينفعش دولة عايشة فترة طويلة بدون أي نوع من الصدق أو الشفافية إنها في يوم و ليلة تبقى شفافة كده ، و بتحاكم الفساد ، مادام بيحكموا الفساد ياخدوا شفيق يحاكموه على المليارات بتاعة المطارات ، زكريا عزمي و شلة السكرتارية الخاصة بحسني مبارك فين ؟ ميحاكموهم ، و و و فين و و و فين ......
إيه الفرق إلي موجود دلوقتي ؟؟؟ ، فرق واحد بس إن مبارك مبيطلعش في التليفزيون !!! ، هو ده الفرق ؟ أنا بجد حاسس إن مبارك إشترى الشعب ، ملكية خاصة ليه ، و ممكن عبيد عنده أو رقعة شطرنج بيحركها بمزاجه !!! ، بجد مش عارف .
لازم عشان نتحول للمدنية و الشفافية يبقى كل نظام مبارك بالكامل يمشي من السلطة ، 80 مليون بني أدم و بني أدمة مفهمش 30 وزير و وزيرة ينفعوا غير مجموعة حسني مبارك ؟؟؟ ، مفيش ناس في مصر خلاص عزلوا و راحوا ليبيا يعني ؟؟؟ .
للأسف مش المادة التانية من الدستور هي إلي باقية ، لاء ده نظام مبارك كله لسه باقييييييييييييييييييييييييييي !!!!!!!!!!!.



إقرأ المزيد... Résuméabuiyad GRAKOLLO

الحارس الخاص

شغلة الحارس الخاص شغلة كويسة جداً ، من حيث المرتب والإمتيازات ، و عشان يتمتع بكل ده شغلته الأساسية إنه يموت بالنيابة عن إلي بيحميه !!! .  و طبعاً لو كان الحارس الخاص لرئيس الجمهورية بيبقى الوضع مختلف كتير عن حارس خاص لفنان أو رقاصة ( أسف للتشبيه ) .

شوفت فيديو على اليوتيوب إعتراف للحارس الخاص للرئيس التونسي الهارب ،و بيعترف فيه إنه جتله أوامر إنه يروح يقتل ناس ،بس هوا طبعاً عشان عنده ضمير كان بيهرب الناس ، و يساعد مش عارف مين على مش عارف إيه ،و طبعا الريس بتاعه بيأمره و  هو مبينفذش المطلوب منه ،و يشاء القدر إنه قال إيه لسه عايش !!!! ،أقدر أصنفه إنه فيديو رومانسي من النوع الهابط ، صح ؟؟؟.

يعني ناس معروف عنهم بالبطش و التخلف العقلي في بعض الأمثال ، هيسيبوا الحارس بتاعهم الشخصي مينفذش أوامرهم كده ، طيب لما هما مسامحين قوي كده شعوبهم زعلانة منهم ليه ؟؟؟ ، تبطل على النعمة؟ هواية عند الشعوب تغيير الرؤساء ممكن ؟؟.
ده مثال لواحد عارف إنه لو راح أي حتة في العالم مهما كانت فين هيلاقي توانسة هناك و مش هيسيبوا أهله ، و طبعاً مكنش فيه قدامه غير إنه يطلع بالفيديو العجيب و يستعطف الشعب إلي هوا القوة الفعلية دلوقتي . زاي رجال البوليس بتوعنا طلعوا دلوقتي و بيقولوا أوامر ، هيعملوا إيه ؟؟ .

السؤال هنا حرس مبارك الخاص عملوا إيه بقى ؟؟؟؟؟.

و هيطلعوا إمتى يستجدوا عطف الشعب ؟؟ 

و بلاش حرس مبارك ، طيب حرس جمال و علاء و صفوت و سوزان ووووو.......!!!.

يعني مثال القناصة بتوع الداخلية كانوا بيصطادوا الناس ، ليه ؟؟ ، عشان الأوامر طبعاً ، ولا ولائهم ليهم ؟؟ و لا إيه ؟ ؟ . إيه إلي يفرق حرس مبارك أو أي حرس خاص تاني لأي شخصية من الناس إلي كانت كبيرة إنهم يكون عندهم ولاء ، معروف برضوه إن الحرس الخاص لمبارك ليه إمتيازات كتيرة و حوافز ضخمة ، غير الأراضي و حاجات كتيرة جداً و ، و أكيد كان عندهم أوامر برضوه .

ممكن بعد كده نلاقي مقابر جماعية كتيرة ليه لاء ، عندنا ناس كتيرة إختفت و لا حد يعرف عنها حاجة ، ممكن يكونوا إختفوا في أمن الدولة ، و ممكن يكونوا إختفوا على إيد الجهاز الأمني الخاص جداً بحسني مبارك و أهوه كله أجهزة أمنية سيادية ، و كله حارس خاص.



إقرأ المزيد... Résuméabuiyad GRAKOLLO

الثلاثاء، 22 فبراير 2011

ليبيا

واحد صاحبي بيكلمني " شفت إلي حصل في ليبيا ؟ ، القذافي قاعد بيقتل في الناس مش زاي مبارك ".
كان ردي عليه بمنتهى البساطة القذافي ده مجنون ، مش عاقل . يعني مش عارف أقولها و أمري ل الله ميتخدش عليه !! ، للأسف واحد مجنون بيصدر أمر بالقتل ، يبقى المجنون إلي بينفذ . إنما هو هيطلع منها للأسف .
هتحاسب مجنون إزاي ؟ ، هيحكموا عليه إنه يتحط في مستشفى المجانين يعني ؟ ، للأسف هيجن المجانين .
أخر حاجة سمعتها إن القذافي هرب لفينزويلا ( مش أكيد ) ، برضه مبارك فضلوا يقولوا هرب السعودية ، ألمانيا عرضت عليه يتعالج كلها في النهاية إشاعات ، و القذافي عشان مجنون من عيلة مجنونة كلها معتقدش إنه يهرب ، ممكن أخر ماييأس من الوضع ده يعمل حاجة من إتنين 
1ـ يقتل الشعب الليبي بالكامل ( ممكن ).
2ـ ينزل مع الشعب و يتظاهر ضد النظام ( مجنون و يعملها ).
فعلاً صعب التفكير ممكن الراجل ده يعمل إيه ؟ ، و المشكلة دلوقتي ممكن يخلي نصف قارة أفريقيا تهرب على إوروبا و على حسابه كمان تفيذ لتهديده الجديد بإنه مش هيمنع الهجرة السرية .
كل واحد من الرؤساء العباقرة القدام عاوز يفهم العالم إنه ماسك حاجة و محدش غيره يقدر يحكمها ، مبارك ماسك الإرهاب و حامي العالم ، القذافي ماسك الهجرة السرية و من غيره محدش يقدر يهرب على إوروبا ، و بصراحة معرفش بن علي كان ماسك إيه ؟؟؟.
بنقول كلنا يارب لإن لو القذافي مشى يبقى خلصنا من أقدم الحكام ، الراجل ده عدى عليه رؤساء مصريين ، و عشرات من الرؤساء الأمريكان ، فعلاً ربنا يكون في عون الشعب الليبي و يمشي الصنم من ليبيا.



إقرأ المزيد... Résuméabuiyad GRAKOLLO

لو سمحتم

لو سمحتم أنا مغلطش في حد عشان توصلني تعليقات فيها تريقة أو شتيمة أنا بكتب إلي أنا عاوزه ، محتاج تفهمني إيه غلطي و تناقشني ، إنما شتيمة و قلة أدب و تريقة ليه ؟؟؟؟ فيه حاجة إسمها مناقشة يا ريت تدور عليها في جوجل و ممكن تفهمها و شكراً.
إقرأ المزيد... Résuméabuiyad GRAKOLLO

من رايي دستور تحفة بجد ــ تكملة لمواد الدستور




وضعته لجنة من الحكماء برئاسة السنهوري باشا ..
كان افضل دستور مصري ..

صالح للتطبيق حتى اليوم ..
قال عنه الخبراء أنه أفضل دستور لقيادة مصر بعد ثورة 25 يناير الحالية ..








مادة ٥٠:
السيادة للأمة، وهى مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارستها على الوجه المبين فى الدستور.

البرلمان

مادة ٥١:

يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.


مجلس النواب

مادة ٥٢:

يتألف مجلس النواب من مائتين وسبعين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.

مادة ٥٣:

يجب ألا تقل سن النائب يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ويعفى من هذا الشرط من أمضى ثلاث سنوات فى عضوية الهيئات المحلية.

مادة ٥٤: 

مدة مجلس النواب أربع سنوات من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى الانتخابات العامة لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء هذه المدة.

مادة ٥٥: 

إذا حُلّ مجلس النواب فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

مادة ٥٦: 

الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة فى ميعاد لا يتجاوز شهرين وعلى تحديد ميعاد لاجتماع المجلس الجديد فى الأيام العشرة التالية لتمام الانتخاب، فإذا لم يشتمل الأمر على ذلك كله، كان باطلاً وبقى مجلس النواب قائماً.
وإذا انقضى ذلك الميعاد دون إجراء انتخابات جديدة، أصبح أمر الحل كأن لم يكن، وعاد البرلمان إلى الاجتماع من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.

مجلس الشيوخ

مادة ٥٧:

يتألف مجلس الشيوخ من:

(أ) تسعين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويحدد قانون الانتخاب دوائرهم الانتخابية.

(ب) ثلاثين عضواً تنتخبهم من بين أعضائها النقابات واتحادات نقابات العمال والغرف والجمعيات والهيئات التى تنظم المشتغلين بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والمهن الحرة وغيرها من الأعمال التى تقوم عليها مصالح البلاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعين قانون الانتخاب هذه الهيئات والعدد الذى يخصص لكل منها والإجراءات التى تتبع فى انتخاب هؤلاء الأعضاء.

(ج) ثلاثين عضواً يعينهم رئيس الجمهورية من أصحاب الكفاءات العلمية والفنية ويختارون من بين رؤساء الوزارات والوزراء الحاليين والسابقين ورؤساء مجالس النواب السابقين والنواب الذين قضوا فصلين تشريعيين فى النيابة وأعضاء مجلس الشيوخ السابقين وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين والمستشارين ومن فى درجتهم من رجال القضاء الحاليين منهم والسابقين والضباط المتقاعدين من رتبة لواء فأعلى وأعضاء مجالس المديريات والمجالس البلدية الذين قضوا ثلاث مدد فى مجالسهم والموظفين من درجة مدير عام فأعلى وأساتذة الجامعات الحاليين منهم والسابقين.
ويكون رؤساء الجمهورية السابقون أعضاء مدى الحياة.

مادة ٥٨: 

يجب ألا تقل سن عضو الشيوخ يوم الانتخاب أو التعيين عن خمس وثلاثين سنة، ويبين القانون شروط العضوية الأخرى وأحكام الانتخاب.

مادة ٥٩: 

مدة العضوية فى مجلس الشيوخ ثمانى سنوات، ويتجدد نصف أعضاء كل فئة من الفئات الثلاث كل أربع سنوات.
وفى نهاية السنوات الأربع من تاريخ انعقاد المجلس تسقط عضوية هذا النصف بطريق القرعة.
وتجوز إعادة اختيار من انتهت مدته.
ويجب إجراء التجديد النصفى خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء المدة.

مادة ٦٠: 

إذا حل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشيوخ.


أحكام عامة للمجلسين

مادة ٦١: 

مقر البرلمان بمدينة القاهرة، ويجوز عند الضرورة انعقاده فى جهة أخرى بقانون كما يجوز فى الظروف الاستثنائية دعوته للانعقاد فى أى مكان بناء على طلب رئيس الجمهورية.
واجتماعه فى غير المكان المعين له غير مشروع، والقرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة ٦٢: 

الدور السنوى العادى للبرلمان يكون على فترتين تبدأ الأولى بدعوة من رئيس الجمهورية قبل الخميس الثالث من شهر يناير، وإذا لم يدع البرلمان إلى الاجتماع قبل الميعاد المذكور اجتمع فيه بحكم القانون، ويدوم الدور سبعة شهور على الأقل، ولا يجوز فضه قبل الفراغ من تقرير الميزانية، والتصديق على الحساب الختامى.

مادة ٦٣: 

يجتمع البرلمان اجتماعاً غير عادى بدعوة من رئيس الجمهورية، وذلك عند الضرورة أو بناء على طلب موقع من أغلبية أعضاء أى المجلسين.

مادة ٦٤: 

أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين، ولا يجوز الاجتماع فى غير دور الانعقاد، وإلا كان الاجتماع غير شرعى، وكانت القرارات التى تصدر فيه باطلة بحكم القانون.

مادة ٦٥: 

قبل أن يتولى عضو البرلمان عمله يقسم أمام مجلسه فى جلسة علنية أن يكون مخلصاً للوطن ومطيعاً للدستور ولقوانين البلاد، وأن يؤدى أعماله بالأمانة والصدق.

مادة ٦٦: 

ينتخب مجلس النواب فى بداية كل فصل تشريعى ومجلس الشيوخ فى أول اجتماع له، وعند كل تجديد نصفى رئيساً ووكيلين.. ويجب أن يكون الرئيس والوكيلان مستقلين فإن كان أحدهم منتمياً لحزب تخلى عنه فور انتخابه.
ومدة الرئاسة والوكالة هى مدة الفصل التشريعى لمجلس النواب والتجديد النصفى لمجلس الشيوخ، ولا يجوز أن يلى أحد هؤلاء الوزارة ولا أية وظيفة عامة أخرى خلال هذه المدة، فإن شغر مكان أيهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويجب قبل إجراء الانتخابات تكوين هيئة تمثل جماعات المجلس السياسية بالتساوى لتقوم بالترشح تيسيراً للانتخاب.

مادة ٦٧: 

جلسات المجلسين علنية على أن كلاً منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب الحكومة أو عشرة من الأعضاء، ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو فى جلسة سرية.

مادة ٦٨: 

عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها.

مادة ٦٩: 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ ويبين القانون أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة ٧٠: 

لا يجوز إبطال انتخاب أو تعيين أحد أعضاء البرلمان أو إسقاط عضويته إلا بحكم من المحكمة العليا الدستورية.. وذلك على الوجه المبين فى القانون، ويختص كل من مجلسى البرلمان بقبول استقالة أعضائه.

مادة ٧١: 

إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان قبل انتهاء مدته وجب انتخاب أو تعيين من يحل محله فى مدى ستين يوماً من إشعار المجلس الحكومة بخلو المحل، ولا تدوم نيابة العضو الجديد إلا إلى نهاية مدة سلفه.

مادة ٧٢: 

لا يؤاخذ أعضاء البرلمان عما يبدون من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم البرلمانية فى المجلسين ولجانهما.

مادة ٧٣: 

لا يجوز أثناء دور الانعقاد وفى غير حالة التلبس بالجريمة أن تتخذ نحو أى عضو من أعضاء البرلمان إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أية إجراءات أخرى إلا بإذن المجلس التابع هو له، وفى حالة اتخاذ أى من هذه الإجراءات فى غيبة المجلس يجب إخطاره بها، وللمجلس أن يقرر وقف هذه الإجراءات.

مادة ٧٤: 

لا يمنح أعضاء البرلمان أثناء مدة عضويتهم أوسمة ولا رتباً عسكرية، ويستثنى من ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب عامة لا تجافى عضوية البرلمان.

مادة ٧٥: 

يتناول عضو البرلمان مكافأة وفقاً للقانون.

مادة ٧٦: 

لا يجوز لأى من المجلسين أن يتخذ قراراً إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه، وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضاً.

مادة ٧٧: 

لأعضاء البرلمان حق اقتراح القوانين على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح إنشاء الضرائب أو زيادتها.

مادة ٧٨: 

كل مشروع قانون يجب قبل مناقشته أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه. وإذا كان مشروع القانون مقترحاً من أحد الأعضاء ورفضه أحد المجلسين فلا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد ذاته.

مادة ٧٩: 

لا يجوز لأى من المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.

مادة ٨٠: 

كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.

مادة ٨١: 

إذا استحكم الخلاف بين المجلسين بشأن مشروع قانون خاص بإنشاء ضريبة أو زيادتها أو بشأن تقرير باب من أبواب الميزانية يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر.

مادة ٨٢: 

لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات، وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك فى غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير.
[ولعشرة من أعضاء أى من المجلسين أن يطلبوا عرض موضوع عام للمناقشة وتبادل الرأى].

مادة ٨٣: 

لكل من مجلسى البرلمان إجراء تحقيق للاستنارة فى مسائل معينة داخله فى حدود اختصاصه، وفى كل حالة ينتخب المجلس من بين أعضائه بالاقتراع السرى لجنة خاصة تمثل فيها الجماعات السياسية تمثيلاً نسبياً، ولا يمنع من ذلك تحقيق قضائى أو إدارى جرى أو يجرى فى هذه المسائل.
وينظم القانون السلطات التى تخول لهذه اللجان.

مادة ٨٤: 

لكل مواطن حق التظلم إلى البرلمان كتابة ويحيل البرلمان ما يقدم إليه من الشكاوى إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها كلها إذا طلب المجلس ذلك (ومن حق أصحابها كذلك أن يحاطوا بنتيجتها)، وللمواطنين كذلك أن يقدموا إلى البرلمان الاقتراحات والرغبات المتصلة بالمسائل العامة.

مادة ٨٥: 

يضع كل مجلس بأغلبية أعضائه لائحته الداخلية مبيناً فيها طريقة السير فى تأدية أعماله.

مادة ٨٦: 

كل مجلس له وحده المحافظة على النظام فى داخله، ويقوم الرئيس بذلك، ولا يجوز لأى قوة مسلحة الدخول فى المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.

مادة ٨٧: 

لا يجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر إلا فى الحالات التى نص عليها الدستور، ويكون الاجتماع بناء على دعوة من رئيس مجلس الشيوخ وبرئاسته، ولا يحول اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار الانعقاد دون استمرار كل من المجلسين فى تأدية وظائفه الدستورية.
ولا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا حضرت أغلبية أعضاء كل من المجلسين، ويتخذ المؤتمر اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لائحة له.

مادة ٨٨: 

فى حالة نشوب حرب فى الأراضى المصرية على وجه يتعذر معه إجراء الانتخابات العامة تمتد بقانون تقره أغلبية أعضاء كل من المجلسين نيابة أعضاء مجلس النواب إلى حين انتخاب المجلس الجديد، ونيابة جميع الأعضاء الذين انتهت مدتهم فى مجلس الشيوخ إلى حين انتخاب وتعيين الأعضاء الجدد.

مادة ٨٩ 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً لأحكام الدستور.

مادة ٩٠: 

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أب وجد مصريين متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن خمس وأربعين سنة.
ولا يجوز أن ينتخب لرياسة الجمهورية أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.

مادة ٩١: 

رئيس الجمهورية تنتخبه بالاقتراع السرى هيئة مكونة من أعضاء البرلمان منضماً إليهم (مندوبون يبلغ عددهم ثلاثة أمثال الأعضاء المنتخبين فى المجلسين فتنتخب كل دائرة من دوائر مجلس النواب وكل دائرة من دوائر مجلس الشيوخ وكل هيئة أو نقابة ممثلة فى مجلس الشيوخ ثلاثة مندوبين عنها وينظم القانون إجراءات انتخاب هذه الهيئة)، [أعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم انتهاء مدة الرئيس السابق].
وينظم القانون إجراءات الانتخاب ومدته خمس سنوات، ولا ينتخب أحد للرياسة أكثر من مرتين.

مادة ٩٢: 

يؤدى رئيس الجمهورية أمام البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر، وقبل أن يباشر سلطاته الدستورية هذه اليمين، «أقسم بالله العظيم أن أكون أميناً على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة ٩٣: 

يعين القانون رواتب رئيس الجمهورية ولا يتقاضى راتباً أو مكافأة سواها.
ولا يجوز أن يلى وظيفة عامة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.
وكذلك لا يجوز أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو كان ذلك بالمزاد العام ولا أن يؤجر أو يبيع شيئاً من أملاكه أو أن يقايض عليه.

مادة ٩٤: 

[رئيس الجمهورية مسؤول جنائياً عن الخيانة العظمى وانتهاكه حرمة الدستور واستغلال النفوذ وعن الجرائم الأخرى التى يعاقب عليها القانون].
ويكون (اتهام رئيس الجمهورية) [اتهامه] والتحقيق معه فى (جميع الأحوال) بقرار من أحد مجلسى البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم وتكون محاكمته أمام المحكمة العليا الدستورية وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات التى ينص عليها القانون.
وإذا حكم عليه فى جريمة (بسبب تأدية وظيفته) [الخيانة العظمى أو انتهاك حرمة الدستور أو استغلال النفوذ] أو فى جريمة مخلة بالشرف أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.

مادة ٩٥: 

تبدأ الإجراءات لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة سلفه بستين يوماً على الأكثر ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بثلاثة أيام على الأقل.
وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم انتخاب الرئيس الجديد تولى رئيس مجلس الشيوخ منصب الرياسة مؤقتاً حتى يتم الانتخاب.

مادة ٩٦: 

إذا قام مانع مؤقت يحول بين رئيس الجمهورية ومباشرة سلطاته أناب عنه رئيس مجلس الشيوخ.
وفى أحوال الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم عن العمل يقرر البرلمان بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم كل من مجلسيه خلو منصب رئيس الجمهورية ويتولى رئيس مجلس الشيوخ الرياسة مؤقتاً ويجب أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية فى مدة أقصاها خمسون يوماً من تاريخ خلو المنصب.
وإذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه الاستقالة إلى البرلمان وإلى مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال التى يتولى فيها رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية أو ينوب عنه يختار مجلس الشيوخ أحد وكيليه للقيام مؤقتاً بأعمال الرياسة فى هذا المجلس.

مادة ٩٧: 

لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين، وتكون مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بإنشاء الضرائب أو زيادتها والمداولة فيها لدى مجلس النواب أولاً.

مادة ٩٨: 

رئيس الجمهورية يصدر القوانين فى مدى شهر من يوم إبلاغها الوزارة أو فى مدى الوقت الذى يعينه هذا القانون فى حالة الاستعجال وبموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتكون منهم كل مجلس ولرئيس الجمهورية فى المدة المحددة للإصدار أن يطلب إلى البرلمان بكتاب مسبب إعادة النظر فى القانون فإذا أقره بأغلبية أعضاء كل من المجلسين وجب إصداره.

مادة ٩٩: 

إذا حدث فيما بين أدوار الانعقاد أو فى فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، فلرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، ويجب عرض هذه المراسيم على البرلمان فى اجتماع يعقد فى مدة أسبوعين من يوم صدورها، وإذا كان مجلس النواب منحلاً وجبت دعوته، فإذا لم يدع البرلمان للاجتماع أو دعى ولم تعرض عليه هذه المراسيم فى هذه المدة أو عرضت (ورفضها أحد المجلسين) وانقضت ستون يوماً دون أن يقرها (كل من المجلسين) [كل منهما] زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون (ويجوز فى هذه الحالة بموافقة البرلمان تسوية ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار)، [إلا إذا رأى البرلمان قبل ذلك اعتماد بقائها فى الفترة السابقة مع تسوية كل ما ترتب على هذه المراسيم من الآثار بوجه آخر، وعلى كل حال لا يجوز أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب أو إنشاء جرائم أو عقوبة جديدة].

مادة ١٠٠: 

لرئيس الجمهورية بناء على تفويض البرلمان فى أحوال استثنائية أن يصدر مراسيم لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن يعين الموضوعات والمبادئ التى تقوم عليها هذه المراسيم.

مادة ١٠١: 

رئيس الجمهورية يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاء من تنفيذها، ويجوز أن يعهد القانون إلى غيره بوضع هذه اللوائح.

مادة ١٠٢: 

رئيس الجمهورية يضع لوائح الضبط ويرتب المصالح العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

مادة ١٠٣: 

لرئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب.
ويترتب على الأمر الصادر بحل مجلس النواب استقالة الوزارة، ويدعو رئيس الجمهورية رئيس مجلس الشيوخ لتأليف وزارة محايدة لإجراء الانتخابات.
وعقب إعلان نتيجة الانتخابات يعود رئيس مجلس الشيوخ إلى منصبه (لفترة جديدة)، وتطرح الوزارة الجديدة للثقة بها فى أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.

مادة ١٠٤: 

رئيس الجمهورية يولى رئيس مجلس الوزراء (ويعفيه) ويولى الوزراء ويعفيهم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

مادة ١٠٥: 

رئيس الجمهورية يعين الموظفين المدنيين العسكريين ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

مادة ١٠٦: 

رئيس الجمهورية يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين وهو الذى يعين الممثلين السياسيين لدى الدول والهيئات الأجنبية ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.

مادة ١٠٧: 

رئيس الجمهورية هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب ولا يكون ذلك إلا بموافقة البرلمان.

مادة ١٠٨: 

رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان مشفوعة بما يناسب من البيان وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات الخاصة بأراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو بحقوق المصريين العامة والخاصة والمعاهدات المتعلقة بالتنظيم الدولى ومعاهدات التجارة والملاحة ومعاهدات الإقامة والمعاهدات التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات والمعاهدات التى يكون فيها تعديل للقوانين المصرية الداخلية لا تكون نافذة إلا بعد (التصديق) [الموافقة] عليها بقانون.

مادة ١٠٩: 

رئيس الجمهورية ينشئ ويمنح الرتب العسكرية وأوسمة الشرف المدنية والعسكرية على الوجه المبين فى القانون، أما الرتب المدنية وألقاب الشرف فلا يجوز إنشاؤها.

مادة ١١٠: 

لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيضها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة ١١١: 

يتولى رئيس الجمهورية جميع سلطاته بواسطة الوزراء وتوقيعاته فى شؤون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون، (بعد موافقة مجلس الوزراء) وأوامره شفوية كانت أو كتابية لا تعفى الوزراء من المسؤولية بحال.
ومع ذلك يستقل رئيس الجمهورية [بعد استشارة ممثلى الجماعات السياسية].. بتولية رئيس مجلس الوزراء (أو إعفائه) وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الذين يكون اختيارهم عن طريق التعيين.

مادة ١١٢: 

مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة ورئيسه هو الذى يوجه السياسة العامة للوزارة.

مادة ١١٣: 

لا يلى الوزارة إلا مصرى ولا يليها أحد من أعضاء الأسرة التى كانت تتولى الملك فى مصر.

مادة ١١٤: 

قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء أعمالهم يؤدون أمام رئيس الجمهورية هذا اليمين: «أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وأن أحترم الدستور وقوانين البلاد وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والصدق».

مادة ١١٥: 

للوزراء أن يحضروا أى المجلسين.. ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين أو أن ينيبوهم عنهم، ولكل مجلس أن يحتم على الوزراء حضور جلساته، ولا يكون للوزير صوت إلا فى المجلس الذى هو عضو فيه.

مادة ١١٦: 

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون متضامنون لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للوزارة وكل منهم مسؤول عن أعمال وزارته ولا يطرح الثقة بالوزارة إلا رئيسها.
ولا يجوز طرح عدم الثقة بالوزارة إلا بناء على طلب يوقع من عُشر الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا تجرى المناقشة فيه إلا بعد أسبوع من عرضه.
وفى الحالتين يكون إبداء الرأى بالاقتراع العلنى وبالمناداة على الأعضاء بأسمائهم بعد ثلاثة أيام من انتهاء المناقشة.
ولرئيس الوزارة مع ذلك أن يطلب الاقتراع فوراً.

مادة ١١٧: 

إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة بأغلبية الأعضاء الذين يتآلف منهم المجلس وجب على الوزارة أن تستقيل وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء وجبت استقالته من الوزارة.

مادة ١١٨: 

يتولى الوزراء فى وزاراتهم التوجيه والرقابة (وعلى وجه الخصوص) رسم الاتجاهات العامة.
وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية ومسؤوليات الموظفين والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل وحيدة الإدارة الحكومية ومقدرتها على الإنتاج.

مادة ١١٩: 

لا يحق للوزير أثناء ولايته الوزارة أن يلى أية وظيفة أخرى ولا أن يزاول ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة ولا عملاً تجارياً أو صناعياً أو مالياً.

مادة ١٢٠: 

لكل من مجلسى البرلمان من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم بسبب تأدية وظائفهم والوزير الذى يتهم يوقف عن العمل إلى أن يقضى فى أمره ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وتكون محاكمة الوزراء أمام المحكمة العليا الدستورية وفقاً للأوضاع والإجراءات التى ينص عليها القانون.
ويطبق فى شأنهم قانون العقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فيه، وتبين فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء التى لم يتناولها قانون العقوبات.

مادة ١٢١: 

لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من المحكمة العليا الدستورية إلا بموافقة كل من مجلسى البرلمان.

الفصل الرابع

السلطة القضائية

مادة ١٢٢: 

القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى إجراء العدالة.

مادة ١٢٣: 

يرتب القانون جهات القضاء ويحدد اختصاصها وتوحد جميع جهات القضاء على الوجه الذى يقرره القانون.

مادة ١٢٤: 

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب.

مادة ١٢٥: 

تصدر الأحكام باسم الأمة.

مادة ١٢٦: 

يكون للقضاء مجلس أعلى ينظم القانون اختصاصاته ويؤلف من رئيس محكمة النقض رئيساً ومن أقدم ثلاثة من كل من مستشارى محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومن وكيل وزارة العدل والنائب العام ومن رئيس كل من محكمة القاهرة والإسكندرية الابتدائيين ويضم إليه اثنان من مستشارى مجلس الدولة يختارهما مجلسه الخاص من بين أعضائه.

مادة ١٢٧: 

القضاة غير قابلين للعزل.
ويكون تعيينهم وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى، ويختص هذا المجلس بتأديبهم وندبهم، وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة ١٢٨: 

لا يلى المستشارون من رجال القضاء الوزارة قبل مضى عام من تركهم خدمة القضاء.

مادة ١٢٩: 

يتولى النيابة العمومية نائب عام يندب من بين المستشارين بموافقة مجلس القضاء.
وفى مواد الجنايات والجرائم السياسية وجرائم الرأى والصحافة وغيرها من الجرائم التى يحددها القانون يتولى التحقيق قضاة.

مادة ١٣٠: 

تشرف السلطة القضائية على رجال الضبط القضائى وفقًا للقانون.

مادة ١٣١: 

يتولى وزير العدل تنظيم (الإدارة القضائية) «إدارة القضاء» ويسهر على إنجاز (أعمالها).
مجلس الدولة

مادة ١٣٢: 

مجلس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء وهى استشارية وقضائية إدارية لكفالة العدالة فى الإدارة.

مادة ١٣٣: 

لمجلس الدولة ولاية القضاء العامة فى المنازعات الإدارية وهو يقضى فى القرارات الباطلة بالإلغاء ويتولى الإفتاء وإعداد وصياغة مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية التى تقترحها الحكومة أو يحيلها إليه أحد مجلسى البرلمان.

مادة ١٣٤: 

مستشارو مجلس الدولة غير قابلين للعزل ويعين القانون من يتمتعون بهذه الضمانة من موظفيه الفنيين.
ويكون تعيين أعضاء المجلس وموظفيه الفنيين وترقيتهم ونقلهم بناء على اقتراح مجلس خاص ينظم القانون تأليفه من تسعة من مستشارى المجلس برياسة رئيسه وينضم إليه اثنان من مستشارى محكمة النقض يختارهما مجلس القضاء الأعلى من بين أعضائه ووكيل وزارة العدل.
ويكون إلحاق الأعضاء والموظفين الفنيين بالأقسام وندبهم وتأديبهم من اختصاص المجلس الخاص وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة ١٣٥: 

أحكام القضاء الإدارى ملزمة ويكفل القانون نفاذها.

الباب الرابع

هيئات الحكم المحلى

مادة ١٣٦: 

تضم الدولة هيئات محلية ذات شخصية معنوية عامة هى المديريات والمدن والقرى.
وكل جهة مسكونة يجب إلحاقها بإحدى هذه الهيئات.
ويجوز أن تشمل الهيئة الواحدة أكثر من قرية أو مدينة كما يجوز أن يعتبر هيئة حيا من مدينة
وكل ذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة ١٣٧: 

يمثل الهيئة المحلية مجلس ينتخب بالاقتراع السرى المباشر ويختار المجلس رئيسه من بين الأعضاء المنتخبين ويجوز مع ذلك للمجلس أو الحكومة بنص فى القانون ضم أعضاء من الفنيين ذوى الكفاية والخبرة فى الشؤون المحلية بحيث لا يتجاوز عددهم ربع مجموع أعضاء المجلس، ويحدد القانون مدة المجلس وعدد الأعضاء وجميع أحكام الانتخاب.

مادة ١٣٨: 

يكون حق الانتخاب المحلى لمن لهم حق انتخاب أعضاء مجلس النواب وللناخب أن يرشح نفسه لعضوية هذه المجالس بالشروط التى يبينها القانون.

مادة ١٣٩:

يختص القضاء بالفصل فى الطعون الانتخابية وفى سقوط العضوية وذلك على الوجه المبين فى القانون.

مادة ١٤٠:

تختص المجالس المحلية بكل ما يهم الوحدات التى تمثلها وتنشئ وتدير المرافق والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وتسهر على رعاية مصالح الجماعات والأفراد.

مادة١٤١: 

تعمل التشريعات على استقلال هذه الهيئات بشؤون التعليم فى مراحله الأولى.. التعليم الفنى والطب العلاجى وشؤون المواصلات والطرق المحلية والأسواق وشتى المرافق والخدمات الاجتماعية.

مادة ١٤٢: 

قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهائية ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالح بعضها بعضًا. وذلك على الوجه المبين فى القانون.
وعند الخلاف على الاختصاص الدستورى للهيئات المحلية تفصل فيه المحكمة العليا الدستورية.

مادة ١٤٣: 

تدخل فى موارد الهيئات المحلية، الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أصلية كانت أو إضافية وذلك كله فى الحدود التى يقررها القانون.
ويجب ألا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الأشخاص أو مرور الأموال بين الوحدات الإدارية وألا تقيد حق المواطنين فى ممارسة مهمتهم وأعمالهم فى أراضى الوطن.
وتدخل فى موارد المجلس البلدى حصيلة ضريبة الأملاك المبنية وتدخل فى موارد مجلس المديرية حصيلة ضريبة الأطيان مع جواز تخصيص قدر معين منها للمجالس البلدية وهذا للقانون.

مادة ١٤٤:

تتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للهيئات المحلية القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة.

مادة ١٤٥: 

جلسات المجالس المحلية علنية على أنه يجوز عقد الجلسة بهيئة سرية فى الحدود التى يقررها القانون.

مادة ١٤٦: 

يختص كل مجلس بوضع ميزانية سنوية شاملة لإيراداته ومصروفاته ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضع الميزانية كما يحدد المدة التى يجوز فى خلالها للسلطة التنفيذية الاعتراض على الميزانية وكيفية الفصل فى هذا الاعتراض.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدراج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها القوانين على المجالس. كما يختص كل مجلس بوضع الحساب الختامى على السنة المالية وفقًا للقانون.
وتنشر ميزانيات المجالس وحساباتها الختامية وفقًا للقانون.

مادة ١٤٧:

تكفل الدولة ما تحتاجه الهيئات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية وينظم القانون هذه المعاونة.

مادة ١٤٨: 

ينظم القانون تعاون الهيئات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك ووسائل التعاون بينها وبين مصالح الحكومة فى الأقاليم.

مادة ١٤٩: 

لا يجوز حل مجالس المديريات أو المجالس البلدية بإجراء إدارى شامل.
ولا يجوز حل أى منها إلا فى (حالة الضرورة) «حالات استثنائية» بمرسوم مسبب ويجب أن يحدد المرسوم تاريخ انتهاء المجلس الجديد فى موعد لا يتجاوز شهرين.
وينظم القانون تأليف هيئة مؤقتة تحل محل المجلس خلال فترة الحل لتصريف الشؤون الجارية والأعمال التى لا تحتمل التأخير.

تعين فترة انتقال لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور يجوز فى خلالها أن يحدد القانون للهيئات المحلية نسبة ما يدرج من مواردها المالية فى ميزانيات السنوات الأربع الأولى على أن تدرج الموارد كاملة فى ميزانية السنة الخامسة.

وكذلك يجوز فى تلك الفترة للضرورة القصوى أن تكون رياسة المجالس فى بعض القرى الصغيرة بالتعيين.




إقرأ المزيد... Résuméabuiyad GRAKOLLO